All legislation

مرسوم Decree No. 3468 28/12/1953

اعطاء السفراء والوزراء المفوضون درجة واحدة عوضا عن التعويض الخاص

Type
مرسوم · Decree
Number
3468
Date
28/12/1953
Official Gazette
Issue 52, 30/12/1953, p. 1574-1575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3468 تاريخ 28/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1898 الصادر في 28 نيسان سنة 1953.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: بيار اده