ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية, لا سيما
المادة 363 منه
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي والسلامة العامة, الحاصلة بتاريخ 20/12/1993 على البيت المركزي لحزب الكتائب اللبنانية, وما رافقها وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره