ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم
قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 161 منه,
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991
(نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة
6 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
15/12/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تخول المديرية العامة لقوى الامن الداخلي دعوة الف عنصر من الراغبين من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي السابقين سواء كانوا احتياطيين ام انهوا خدمة الاحتياط الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدأ في 01/01/1994 شرط ان لا يتجاوزوا عند استئنافهم الخدمة: - سن ال 56 فيما خص الرتباء. - سن ال 54 فيما خص الافراد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: بشاره مرهج