ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983
(نظام التقاعد والصرف من الخدمة) ولاسيما المادة
22 منه,
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,
بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
1131 تاريخ 16/11/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عينت اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة), على الوجه التالي: - السيد عادل جرمانوس : مندوبا عن مجلس الخدمة المدنية - الانسة سهام بواب: مندوبا عن وزارة المالية - الدكتور ابراهيم الحاج - الدكتور عبد الله ابراهيم: مندوبين عن وزارة الصحة العامة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: مروان حماده