المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 78/1 تاريخ 27 اذار 1968 على الوجه التالي: توضع على الحيوانات المجترة ولحومها المستوردة الى لبنان او المارة عبر اراضيه بطريق الترانزيت التدابير الصحية البيطرية التالية: 1- ان ترفق الحيوانات بالاضافة الى الشهادات الصحية المطلوبة دوليا بشهادة بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في البلد المصدر تثبت ان هذه الحيوانات غير مصابة بمرض الحمى القلاعية وانها صادرة عن منطقة لم يظهر فيها هذا المرض . 2- ان تكون اللحوم والمصارين مرفقة بالشهادة المشار اليها في الفقرة الاولى تثبت انها من حيوانات مجترة غير مصابة بمرض الحمى القلاعية عند ذبحها وصادرة عن منطقة لم يظهر فيها هذا المرض .