All legislation

قرار Decision No. 1212 10/06/1968

الغاء وادخال اصناف من السجاير الاجنبية

Type
قرار · Decision
Number
1212
Date
10/06/1968
Official Gazette
Issue 53, 01/07/1968, p. 927
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1370 تاريخ 17/08/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1212 تاريخ 10/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى استيراد الصنفان الاتيان من السجاير ذات النكهة الاميركية المجاز بيعها في لبنان: ل.م. كنغ سايز فيلتر استور كنغ سايز فيلتر

المادة 2

مادة 2: يسمح بادخال الصنفين التاليين من السجاير ذات النكهة الاميركية: ل.م 100 م م فيلتر غولدين تونتي 100 م م فيلتر

المادة 3

مادة 3: يحدد سعر العلبة ذات العشرين سيجارة من الصنفين المذكورين في المادة الثانية اعلاه بما فيه جميع الرسوم كما يلي: ل.م. 100 م م 200 غ.ل. غولدين تونتي 100 م م 190 غ ل.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 10 حزيران سنة 1068 وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي