All legislation

مرسوم Decree No. 14710 15/06/1970

تحديد تعويض مصلحة البرق في وزارة البريد والبرق والهاتف عن الرقابة الفنية والادارية التي تقوم بها على شركة راديو اوريان

Type
مرسوم · Decree
Number
14710
Date
15/06/1970
Official Gazette
Issue 53, 02/07/1970, p. 1244-1245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14710 تاريخ 15/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض كل من رئيس مصلحة البرق ورئيس دائرة الشؤون البرقية, لقاء قيام كل منهما بحكم مهام وظيفته بالرقابة الفنية والادارية على شركة راديو اوريان, على الوجه التالي وذلك اعتبارا من اول تموز 1969: ل.ل ــــــــ رئيس مصلحة البرق 100 رئيس دائرة الشؤون البرقية 50

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 137 تاريخ 22/1/1970 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح