المواد
مادة 1: يحدد تعويض كل من رئيس مصلحة البرق ورئيس دائرة الشؤون البرقية, لقاء قيام كل منهما بحكم مهام وظيفته بالرقابة الفنية والادارية على شركة راديو اوريان, على الوجه التالي وذلك اعتبارا من اول تموز 1969: ل.ل ــــــــ رئيس مصلحة البرق 100 رئيس دائرة الشؤون البرقية 50
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران سنة 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: فؤاد غصن
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 137 تاريخ 22/1/1970 .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح