The whole text

قرار رقم 338 تاريخ 03/06/1970 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب عملهم الاساسي.

المادة 4 من قرار رقم 338 تاريخ 03/06/1970 https://lebaneselegislation.com/law/199171/article/4/