المادة 1
تحدد فروع الاختصاص التي تشملها شهادة الكفاءة المهنية وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 211 20/05/1970
تحدد فروع الاختصاص التي تشملها شهادة الكفاءة المهنية وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
يلغى القرار رقم 395 تاريخ 29/9/1969 والجدول الملحق به.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المدينة المهنية في 20 ايار سنة 1970 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل