المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام الامن العام صلاحيات وزير الداخلية التالية: أ - الصلاحية المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 139/5-, معطوفة على المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/967 والمتعلقة بالترخيص بالزواج من اجنبية. ب - الصلاحية المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 139/59, معطوفة على البند 3 من المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/967 والمتعلقة بالمصادقة على مقررات لجنة التحقيق الصحي ج - الصلاحية المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 139/59, معطوفة على المادة 146 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 والمتعلقة بمنح مكافآت ومساعدات مالية واجتماعية, د - الصلاحية المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 لجهة تعيين لجان التحقيق بشأن الخسائر المادية التي تصيب موظفي الامن العام اثناء قيامهم بالوظيفة. هـ- الصلاحية المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 لجهة اعطاءموظفي الامن العام مساعدات مالية حال الوفاة احد أفراد عائلاتهم.