The whole text

مرسوم رقم 3437 تاريخ 21/06/1972 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الرواتب والتعويضات أ - يطبق على الموظف المعين طالبا في المعهد, بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم طيلة وجوده فيه, وضع الموظف المنتدب المنصوص عليه في المادتين 46 و47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ب - اما الطالب غير الموظف فيعتبر طيلة وجوده في المعهد موظفا متمرنا. ج - يعطى الطالب الموظف وغير الموظف في الدورة المعجلة الخامسة المذكورة راتب الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام. د - اما اذا كان راتب الطالب الموظف في ادارته الاصلية عند تعيينه في الدورة, او اذا اصبح خلالها, أعلى من الراتب المحدد في الفقرة "ج" من هذه المادة, فيتقاضى في هذه الحال الراتب الاعلى. هـ- يستحق راتب الطالب (الموظف وغير الموظف ) في الدورة اعتبارا من تاريخ التحاقه الفعلي بالمعهد. و- يستمر الطالب على تقاضي هذا الراتب من المعهد الى ان يصدر النص القانوني القاضي بتعيينه في احدى الوظائف الملحوظة للدورة وابلاغه اياه وفقا للاصول. ز- تصرف جميع رواتب طلاب الدورة المعجلة الخامسة وتعويضاتهم من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية من موازنة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2 من مرسوم رقم 3437 تاريخ 21/06/1972 https://lebaneselegislation.com/law/199182/article/2/