All legislation

قرار Decision No. 174 18/06/1975

السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
18/06/1975
Official Gazette
Issue 53, 03/07/1975, p. 669-670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 18/06/1975
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 10403 تاريخ 23 ايار سنة 1975

بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية من المرسوم رقم

16597 تاريخ 17/7/1957

وبناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رقم

1056/ص 1 تاريخ 16 حزيران 1975

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .

المادة 2

مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة التأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارا من اول تموز سنة 1975 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 1975 وزير الزراعة العقيد الركن زين مكي