المادة 1
مادة 1: احدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في الجيه EL JIEH (محافظة جبل لبنان) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم Decree No. 10433 14/06/1975
مادة 1: احدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في الجيه EL JIEH (محافظة جبل لبنان) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نور الدين الرفاعي وزير المالية الامضاء: لوسيان دحداح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فرنسوا جنادري