All legislation

مرسوم Decree No. 13195 28/06/1963

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الخضيره في خراج بزحل قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
13195
Date
28/06/1963
Official Gazette
Issue 53, 04/07/1963, p. 2814-2815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13195 تاريخ 28/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الخضيرة الواقع على الضفة اليسرى من مجرى نهر ابراهيم في محلة الزيرة من منطقة بزحل العقارية- قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل