المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 17/4/963 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/957 لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/1963
مرسوم Decree No. 13176 28/06/1963
مادة 1: يمدد اعتبارا من 17/4/963 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/957 لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/1963
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي