المادة 1
تقوم غرفة الاستئناف الجزائية في كل من محافظة لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع بوظائف المحاكم الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران 1942.
قرار Decision No. 585 20/06/1966
ان وزير العدل
بناء على المرسوم رقم 4452 تاريخ 9 نيسان 1966
وبناء على المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18
حزيران 1942
وبناء على قانون التنظيم القضائي
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 14 حزيران 1966
يقرر ما يأتي:
تقوم غرفة الاستئناف الجزائية في كل من محافظة لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع بوظائف المحاكم الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران 1942.
يقوم قاضي التحقيق الاول في كل من المحافظات الخمس بوظيفة قاضي تحقيق لدى المحكمة الاستثنائية المبينة اعلاه.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران 1966
الامضاء: فيليب تقلا