All legislation

مرسوم Decree No. 4783 22/06/1966

بتحديد شروط وكيفية اعطاء كفالة الدولة المباشرة لتسديد الاقساط المستحقة من اصل ثمن بيع المساكن الشعبية

Type
مرسوم · Decree
Number
4783
Date
22/06/1966
Official Gazette
Issue 53, 04/07/1966, p. 934-935
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975
Amended by
مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4783 تاريخ 22/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى كفالة الدولة, المنوه عنها في المادة الثامنة من قانون الاسكان في حدود مبالغ اقصى مجموعها خمسون مليون ليرة لبنانية للشركات والمؤسسات الخاصة اللبنانية او الاجنبية التي ترسو عليها المناقصة تطبيقا للمادة الثانية (فقرة "ب ") من القانون المذكور, وذلك بموجب عقد يتضمن الشروط التالية: 1- تعهد البائع بالقيام بجميع الاجراءات لاستيفاء الاقساط المستحقة ولا سيما الاجراءات التالية: آ- ارسال انذار بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام الى المدين الناكل في مهلة اربعين يوما تلي تاريخ الاستحقاق. ب - ارسال كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام يتضمن صورة عن ذلك الانذار الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (مصلحة الاسكان). ج- اطلاع الوزارة المذكورة على نتيجة ذلك الانذار في مهلة اضافية لا تتعدى العشرين يوما من تاريخ انقضاء المهلة المبينة في الفقرة "آ" اعلاه. د- رفع الامر الى اللجنة القضائية, المنصوص عنها في المادة 12 من قانون الاسكان في حال عدم اقتران الانذار بنتيجة. 2- تعهد البائع بقبول المشترين المستفيدين من هذه المساكن الذين تعينهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وتلتزم هذه الوزارة بتحديد الشاري لكل مسكن في مهلة اقصاها شهران تبدأ من تاريخ الاستلام الموقت . 3- تعهد الدولة اللبنانية بأن تدفع للبائع الذي يكون قد تقيد بالالتزامات المنصوص عنها في الفقرة (1) اعلاه, الاقساط المستحقة على الشارين الناكلين وذلك في حدود قيمة الكفالة فقط دون ما يمكن ان يلحقها من فوائد وعطل وضرر ومصارفات قضائية مختلفة, ولا تتعدى قيمة الكفالة في اي حال ضمان موجبات جديدة اخذها المديون على عاتقه الا بموافقة الدولة الخطية ما لم يكن فيها تخفيف لاعباء العقد. ويستثنى من هذه الاقساط المبالغ التي يمكن ان تدفع تنفيذا لعقد تأمين جماعي او فردي اجري لحساب الشاري لدى احدى شركات التأمين. في حال استرداد المسكن من شاريه وبيعه على مسؤوليته كما ورد في المادة 12 من قانون الاسكان يعتبر الشاري الاول ناكلا حتى تاريخ بيع المسكن من جديد.

المادة 2

مادة 2: تحدد في العقد كيفية دفع الاقساط المستحقة على الدولة تنفيذا للكفالة المقدمة منها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 22 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جميل لحود