المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 1 من المادة الاولى من القرار رقم 315/1 تاريخ 15 حزيران 1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لمحلات البقالة والعطارة والاجبان في محافظة بيروت , على الوجه التالي: آ- مواقيت الفتح: يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة والنصف مساء. والباقي بدون تعديل.