All legislation

قرار Decision No. 282 21/06/1974

تعديل الفقرة 1 في المادة الاولى من القرار رقم 315-1 تاريخ 15-6-1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لمحلات البقالة والعطارة والاجبان بمحافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
282
Date
21/06/1974
Official Gazette
Issue 53, 04/07/1974, p. 861-862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 282 تاريخ 21/06/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 1 من المادة الاولى من القرار رقم 315/1 تاريخ 15 حزيران 1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لمحلات البقالة والعطارة والاجبان في محافظة بيروت , على الوجه التالي: آ- مواقيت الفتح: يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة والنصف مساء. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 21 حزيران سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر