المادة 1
مادة 1: تحدد كمية السكر المخصصة للاستهلاك المحلي بسبعة الاف وماية وخمسة وسبعون طنا 7175 شهريا.
قرار Decision No. 309 12/06/1974
مادة 1: تحدد كمية السكر المخصصة للاستهلاك المحلي بسبعة الاف وماية وخمسة وسبعون طنا 7175 شهريا.
مادة 2: توزع كمية السكر المبينة في المادة الاولى اعلاه كما يلي: - محافظتا بيروت وجبل لبنان: اربعة الاف وخمسماية وخمسة وسبعون طنا 4575 - محافظة لبنان الشالي: الف طن 1000 - محافظة لبنان الجنوبي: ثمانماية طن 800 - محافظة البقاع: ثمانماية طن 800 ــــــــ المجموع: 7175
مادة 3: توزع الكميات المخصصة لمحافظات الشمال والجنوب والبقاع بواسطة المصالح الاقليمية للاقتصاد والتجارة على التجار والصناعيين وباشراف المحافظين. وتوزع الكميات المخصصة لمحافظتي بيروت وجبل لبنان والمصانع والتعاونيات والسوبر ماركت فيهما: من قبل دائرة التموين والانتاج في مكتب الحبوب والشمندر السكري حسب البيانات المرفقة ربطا(1) (1) ان البيانات المذكورة مودعة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من شهر حزيران سنة 1974.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران 1974 وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نزيه البزري