All legislation

قرار Decision No. 179 13/10/1999

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 132/2ت تاريخ 10/08/1999 لجهة اسم المصفي المتعلق بحل الجمعية التعاونية الزراعية في عيتاالجبل (قضاء بنت جبيل)

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
13/10/1999
Official Gazette
Issue 53, 04/11/1999, p. 3175-3176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 13/10/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 (تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 لا سيما المادة

50 فقرة 3 منه,

بناء على القرار رقم 132/2ت تاريخ

10/08/1999

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في

الجنوب,

وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون الاقتصادية

والمراقبة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 132/2ت تاريخ 10/8/1999 بحيث تصبح كما يلي: مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في عيتا الجبل ـ قضاء بنت جبيل ـ المؤسسة بموجب القرار رقم 25/2ت تاريخ 25/2/1981 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 208/1 تاريخ 8/7/1981 ويعين السيد حسن بلوط مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/10/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد