ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 (تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 لا سيما المادة
50 فقرة 3 منه,
بناء على القرار رقم 132/2ت تاريخ
10/08/1999
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في
الجنوب,
وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون الاقتصادية
والمراقبة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 132/2ت تاريخ 10/8/1999 بحيث تصبح كما يلي: مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في عيتا الجبل ـ قضاء بنت جبيل ـ المؤسسة بموجب القرار رقم 25/2ت تاريخ 25/2/1981 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 208/1 تاريخ 8/7/1981 ويعين السيد حسن بلوط مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/10/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد