All legislation

مرسوم Decree No. 1540 25/10/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية مديرية الجمارك العامة - لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1540
Date
25/10/1999
Official Gazette
Issue 53, 04/11/1999, p. 3173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1540 تاريخ 25/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستئنافية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300000000/ل.ل (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 2 ـ إدارة الجمارك الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 ـ مطبوعات /170000000/ل.ل. البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 ـ محروقات سائلة /100000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 1 ـ إعلانات /30000000/ل.ل. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم