المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب 11 ـ وزارة العمل الفصل 1 ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة للاتحاد العمالي العام) /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية).