All legislation

مرسوم Decree No. 1542 25/10/1999

تعيين السيد عفيف شمس الدين عضو اصيل لدى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1542
Date
25/10/1999
Official Gazette
Issue 53, 04/11/1999, p. 3171-3172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1542 تاريخ 25/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 18/09/1948

(اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة

364 منه المعدلة بالمادة 143 من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855

تاريخ 16/10/1961 (قانون التنظيم القضائي),

بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 16/12/1995

(تأليف المجلس العدلي),

بناء على المرسوم رقم 872 تاريخ 25/06/1999

المتضمن احالة القاضي السيد حسين زين على

التقاعد بتاريخ 01/07/1999

وبعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

30/09/1999

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين القاضي السيد عفيف شمس الدين، رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز عضواً أصيلاً لدى المجلس العدلي بدلاً من القاضي السيد حسين زين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم