المادة 1
مادة 1: يعين القاضي السيد عفيف شمس الدين، رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز عضواً أصيلاً لدى المجلس العدلي بدلاً من القاضي السيد حسين زين.
مرسوم Decree No. 1542 25/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 18/09/1948
(اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة
364 منه المعدلة بالمادة 143 من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855
تاريخ 16/10/1961 (قانون التنظيم القضائي),
بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 16/12/1995
(تأليف المجلس العدلي),
بناء على المرسوم رقم 872 تاريخ 25/06/1999
المتضمن احالة القاضي السيد حسين زين على
التقاعد بتاريخ 01/07/1999
وبعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
30/09/1999
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعين القاضي السيد عفيف شمس الدين، رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز عضواً أصيلاً لدى المجلس العدلي بدلاً من القاضي السيد حسين زين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم