المادة 1
مادة 1: عين السيد وليم حبيب، سفير لبنان في فيينا، بالإضافة إلى وظيفته هذه، سفيراً فوق العادة غير مقيم مطلق الصلاحية لدى كل من جمهوريات سلوفاكيا، سلوفينيا وكرواتيا دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 1543 25/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ
12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1213 تاريخ 30/09/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/04/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد وليم حبيب، سفير لبنان في فيينا، بالإضافة إلى وظيفته هذه، سفيراً فوق العادة غير مقيم مطلق الصلاحية لدى كل من جمهوريات سلوفاكيا، سلوفينيا وكرواتيا دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 25 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم