All legislation

مرسوم Decree No. 1543 25/10/1999

تعيين السيد وليم حبيب سفير غير مقيم لدى كل من سلوفاكيا,سلوفينيا, وكرواتيا

Type
مرسوم · Decree
Number
1543
Date
25/10/1999
Official Gazette
Issue 53, 04/11/1999, p. 3172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1543 تاريخ 25/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1213 تاريخ 30/09/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/04/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد وليم حبيب، سفير لبنان في فيينا، بالإضافة إلى وظيفته هذه، سفيراً فوق العادة غير مقيم مطلق الصلاحية لدى كل من جمهوريات سلوفاكيا، سلوفينيا وكرواتيا دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 25 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم