All legislation

مرسوم Decree No. 1541 25/10/1999

تعيين القاضي سليم سليمان رئيسا للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1541
Date
25/10/1999
Official Gazette
Issue 53, 04/11/1999, p. 3171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1541 تاريخ 25/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك) لا سيما المادة

التاسعة منه,

بناء على المرسوم رقم 386 تاريخ 22/03/1999

(تعيين القاضي السيد رشيد حطيط رئيسا اصيلا

للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة

بيروت بدلا من القاضي السيد سعيد ميرزا)

بناء على المرسوم رقم 1280 تاريخ 15/09/1999

(نقل القاضي السيد رشيد حطيط رئيس غرفة لدى

مجلس شورى الدولة في ملاك وزارة العدل الى

ملاك ديوان المحاسبة وتعيينه رئيسا لديوان

المحاسبة)

وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ

07/09/1999

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد سليم سليمان رئيساً أصيلاً للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة بيروت بدلاً من القاضي السيد رشيد حطيط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم