ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 (تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 23/09/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية لتسويق العسل "أعسال" م.م مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها: الاراضي اللبنانية كافة. مركزها: الرملية. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- القيام بكافة الاعمال وتنفيذ كافة المشاريع المرتبطة بانتاج العسل وتصنيعه وتسويقه. 2- انشاء مراكز تعبئة وتخزين وتوضيب وتصنيع العسل وتجهيزها بكافة المعدات.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/10/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد