All legislation

قرار Decision No. 180 21/10/1999

انشاء جمعية تعاونية لتسويق العسل "اعسال" في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
21/10/1999
Official Gazette
Issue 53, 04/11/1999, p. 3176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 21/10/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 (تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 23/09/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية لتسويق العسل "أعسال" م.م مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها: الاراضي اللبنانية كافة. مركزها: الرملية. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- القيام بكافة الاعمال وتنفيذ كافة المشاريع المرتبطة بانتاج العسل وتصنيعه وتسويقه. 2- انشاء مراكز تعبئة وتخزين وتوضيب وتصنيع العسل وتجهيزها بكافة المعدات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/10/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد