All legislation

قرار Decision No. 178 13/10/1999

تصحيح خطأ ورد في قرار حل وتصفية الجمعية التعاونية للزراعة المحمية في النبطية

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
13/10/1999
Official Gazette
Issue 53, 04/11/1999, p. 3175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 13/10/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 (تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على القرار رقم 149/2ت تاريخ

07/09/1999 القاضي بحل وتصفية الجمعية

التعاونية الزراعية المحمية في النبطية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح نص المادة الأولى من القرار رقم 149/2ت تاريخ 7/9/99 بحيث تصبح على النحو التالي: تحل الجمعية التعاونية للزراعة المحمية في النبطية م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 12/2ت تاريخ 21/5/91 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 458/1 تاريخ 6/8/1991 ويعين السيد حسن بلوط مصفياً لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/10/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد