All legislation

قرار Decision No. 3093 28/06/1971

تعديل القرار رقم 2225 تاريخ 7-7-1967 المتعلق بانشاء مكتب جمركي في مصنع شركة الترابة الوطنية في شكا

Type
قرار · Decision
Number
3093
Date
28/06/1971
Official Gazette
Issue 53, 05/07/1971, p. 874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3093 تاريخ 28/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 2225 تاريخ 7 تموز 1967 النص التالي: "تحصر صلاحية هذا المكتب بمراقبة تصدير الاسمنت من انتاج الشركة, واستيراد المواد الاولية التالية: جبصين خام, بيريت محمس (Cendre de Pyrite) البوزولان(Pouzzelane) المنغنيز(Manganese) وورق الكرافت المعد لصنع اكياس لتعبئة الاسمنت , التي تكون لحاجة الشركة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران سنة 1971 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير