All legislation

قرار Decision No. 684 02/12/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 401 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
684
Date
02/12/1957
Official Gazette
Issue 53, 11/12/1957, p. 1054-1055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 684 تاريخ 02/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

760 الانابيب والمواسير والقضبان المجوفة النحاسية: آ- القضبان المجوفة المستحصلة بالصب او بالقولبة او بالضغط frittage خاما او مشذبة بعض التشذيب القيمة 25 % معفاة ب - وغيرها القيمة 25 % 11 % رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية

760 آ معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة ب 35,7 % 11 % 11 % 11 % 11 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 1957 الرئيس العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح