المادة 1
مادة 1: احدث في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجملية "مديرية الاثار" وظيفة مصنف اثار موقتة لمدة تنتهي في 31 اذار 1958
مرسوم Decree No. 17997 05/12/1957
مادة 1: احدث في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجملية "مديرية الاثار" وظيفة مصنف اثار موقتة لمدة تنتهي في 31 اذار 1958
مادة 2: تطبق على الموظف المعين في الوظيفة الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون- الثاني 1955 وتطبق في ترقيته عند تجديد مدة تعيينه احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: فريد قوزما