All legislation

مرسوم Decree No. 17997 05/12/1957

احداث وظيفة مصنف أثار موقتة في ملاك مديرية الآثار

Type
مرسوم · Decree
Number
17997
Date
05/12/1957
Official Gazette
Issue 53, 11/12/1957, p. 1043-1044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17997 تاريخ 05/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجملية "مديرية الاثار" وظيفة مصنف اثار موقتة لمدة تنتهي في 31 اذار 1958

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظف المعين في الوظيفة الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون- الثاني 1955 وتطبق في ترقيته عند تجديد مدة تعيينه احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: فريد قوزما