All legislation

قرار Decision No. 686 02/12/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 403 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
686
Date
02/12/1957
Official Gazette
Issue 53, 11/12/1957, p. 1056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 686 تاريخ 02/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

720 الخزانات , الدنان الكبيرة (البراميل) الطسوت وغيرها من الاوعية الكبيرة, دون اجهزة الية: ب - الخزانات المعدة خصيصا لحفظ الحبوب القيمة 25 % معفاة ج- الخزانات المعدة لاحتواء الغازات المضغوطة القيمة (دون تعديل) د- وغيرها القيمة (دون تعديل) رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية

720 ب معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة ج (دون تعديل) د (دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح