المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
720 الخزانات , الدنان الكبيرة (البراميل) الطسوت وغيرها من الاوعية الكبيرة, دون اجهزة الية: ب - الخزانات المعدة خصيصا لحفظ الحبوب القيمة 25 % معفاة ج- الخزانات المعدة لاحتواء الغازات المضغوطة القيمة (دون تعديل) د- وغيرها القيمة (دون تعديل) رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية
720 ب معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة ج (دون تعديل) د (دون تعديل)