المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
577 النسج واللباد المطلية بالمطاط, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر كيلو 300 ق 150 ق صاف الحد الادنى للاستيفاء القيمة 50 % 25 % رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية
577 100 ق 150 ق 150 ق 150 ق 300 ق 70,16 % 25 % 25 % 25 % 50 %