All legislation

قرار Decision No. 685 02/12/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 402 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
685
Date
02/12/1957
Official Gazette
Issue 53, 11/12/1957, p. 1055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 685 تاريخ 02/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

577 النسج واللباد المطلية بالمطاط, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر كيلو 300 ق 150 ق صاف الحد الادنى للاستيفاء القيمة 50 % 25 % رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية

577 100 ق 150 ق 150 ق 150 ق 300 ق 70,16 % 25 % 25 % 25 % 50 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادتين 13 و14 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح