All legislation

مرسوم Decree No. 18002 05/12/1957

تمديد العمل باحكام المرسومين 15473 و15915 تاريخ 9-4-1957 و21-5-1957 القاضيين باحداث ملاكين مؤقتين في وزارة الأشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
18002
Date
05/12/1957
Official Gazette
Issue 53, 11/12/1957, p. 1046-1047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18002 تاريخ 05/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسومين رقم 15473 تاريخ 9 نيسان 1957 و 15915 تاريخ 21 ايار سنة 1957 لغاية 31 كانون الاول سنة 958

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سامي الصلح رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: سليم لحود