المادة 1
مادة 1: تستبدل الفقرة (ب ) من المادة 249 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى قانون الجمارك, بالنص التالي: الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من "مختلف الاسلحة, شرط ان- يرشحهم رئيس البعثة وان تقبل بهم "وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان."