All legislation

مرسوم Decree No. 18009 05/12/1957

تمديد العمل بأحكام المرسوم 15725 تاريخ 2-5-1957 القاضي باحداث ملاك مؤقت في- مديرية المواصلات

Type
مرسوم · Decree
Number
18009
Date
05/12/1957
Official Gazette
Issue 53, 11/12/1957, p. 1048-1049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18009 تاريخ 05/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار 957 لغاية 31 كانون اول 958

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سامي الصلح رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: سليم لحود