المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار 957 لغاية 31 كانون اول 958
مرسوم Decree No. 18009 05/12/1957
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار 957 لغاية 31 كانون اول 958
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سامي الصلح رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: سليم لحود