All legislation

مرسوم Decree No. 18000 05/12/1957

تمديد العمل بأحكام المرسوم 12432 تاريخ 5-6-1957 القاضي باحداث ملاك موقت في وزارة الأشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
18000
Date
05/12/1957
Official Gazette
Issue 53, 11/12/1957, p. 1044-1045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18000 تاريخ 05/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم 12432 تاريخ 5 حزيران 1956 المعدل بالمرسوم رقم 16443 تاريخ 3/7/957 لغاية 31/12/958

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: سليم لحود