المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم 12432 تاريخ 5 حزيران 1956 المعدل بالمرسوم رقم 16443 تاريخ 3/7/957 لغاية 31/12/958
مرسوم Decree No. 18000 05/12/1957
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم 12432 تاريخ 5 حزيران 1956 المعدل بالمرسوم رقم 16443 تاريخ 3/7/957 لغاية 31/12/958
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: سليم لحود