المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية مزرعة الضهر
مرسوم Decree No. 18010 05/12/1957
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية مزرعة الضهر
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية مزرعة النهر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: مجيد ارسلان