المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 13680 تاريخ 10/10/956 القاضي باحداث ملاك الموظفين الفنيين والاداريين التابعين لمشروع كهربة المناطق اللبنانية خمسة وظائف مهندسين, فيصبح العدد عشرة بدلا من خمسة.
مرسوم Decree No. 17973 03/12/1957
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 13680 تاريخ 10/10/956 القاضي باحداث ملاك الموظفين الفنيين والاداريين التابعين لمشروع كهربة المناطق اللبنانية خمسة وظائف مهندسين, فيصبح العدد عشرة بدلا من خمسة.
مادة 2: تطبق احكام المرسوم رقم 13680 تاريخ 10/10/57 على الموظفين الفنيين المذكورين في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سامي الصلح رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات وزير المالية الامضاء: سليم لحود الامضاء: جميل مكاوي