All legislation

مرسوم Decree No. 8644 12/09/2002

قبول هبة مقدمة من الحكومة النروجية لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
8644
Date
12/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8644 تاريخ 12/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الحكومة النروجية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي كاسحة ألغام 230 MINECAT مع قطع بدل عائدة لها, تقدر قيمتها بـ/800000/د.أ, من أجل المساعدة في عملية نزع الألغام في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة