المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الحكومة النروجية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي كاسحة ألغام 230 MINECAT مع قطع بدل عائدة لها, تقدر قيمتها بـ/800000/د.أ, من أجل المساعدة في عملية نزع الألغام في لبنان.
مرسوم Decree No. 8644 12/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/08/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الحكومة النروجية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي كاسحة ألغام 230 MINECAT مع قطع بدل عائدة لها, تقدر قيمتها بـ/800000/د.أ, من أجل المساعدة في عملية نزع الألغام في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة