All legislation

مرسوم Decree No. 8159 05/12/1961

استبدال لفظه بيروت الكبرى من المرسوم 7110 تاريخ 16-7-1961 بلفظ بيروت وضواحيها

Type
مرسوم · Decree
Number
8159
Date
05/12/1961
Official Gazette
Issue 53, 13/12/1961, p. 1375-1376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8159 تاريخ 05/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل لفظة بيروت الكبرى حيث ما وردت في المرسوم رقم 7110 تاريخ 16/7/1961 بلفظة بيروت وضواحيها

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 ويستعاض عنه بالنص التالي: "تعمل هذه اللجنة تحت اشراف وزير التصميم العام.

المادة 3

مادة 3: تبقى جميع نصوص المواد الاخرى من المرسوم المذكور دون تعديل

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدرعن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا