All legislation

قرار Decision No. 463 07/12/1961

تعديل الماده الثالثة من القرار 460-1 تاريخ 2-12-1961

Type
قرار · Decision
Number
463
Date
07/12/1961
Official Gazette
Issue 53, 13/12/1961, p. 1376-1377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 463 تاريخ 07/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن عبارة: "تعمل اللجنة تحت اشراف رئيس مصلحة الصناعة" الواردة في المادة الثالثة من القرار رقم 460/1 تاريخ 2/12/1961 بالعبارة التالية: "ينظم رئيس مصلحة الصناعة علاقة اللجنة بخبراء بعثة ايرفد ويؤمن الارتباط بينها وبينهم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/12/1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا