المادة 1
مادة 1: يستعاض عن عبارة: "تعمل اللجنة تحت اشراف رئيس مصلحة الصناعة" الواردة في المادة الثالثة من القرار رقم 460/1 تاريخ 2/12/1961 بالعبارة التالية: "ينظم رئيس مصلحة الصناعة علاقة اللجنة بخبراء بعثة ايرفد ويؤمن الارتباط بينها وبينهم".
قرار Decision No. 463 07/12/1961
مادة 1: يستعاض عن عبارة: "تعمل اللجنة تحت اشراف رئيس مصلحة الصناعة" الواردة في المادة الثالثة من القرار رقم 460/1 تاريخ 2/12/1961 بالعبارة التالية: "ينظم رئيس مصلحة الصناعة علاقة اللجنة بخبراء بعثة ايرفد ويؤمن الارتباط بينها وبينهم".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/12/1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا