المادة 1
مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول آذار سنة 1962 في منطقة المشرع من قضاء المتن.
مرسوم Decree No. 8147 04/12/1961
مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول آذار سنة 1962 في منطقة المشرع من قضاء المتن.
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال لامذكورة اعلاه في المناطق المجاورة لها.
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا , معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في كانون الاول سنة 1961 الامضاء:فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي