All legislation

قرار Decision No. 72 09/10/1996

تعديل رقم 26 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
09/10/1996
Official Gazette
Issue 53, 17/10/1996, p. 3951-3952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 09/10/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,تاريخ 12 حزيران 1959 , وتعديلاته

(تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 , تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق

التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس

الاعلى

للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 , تاريخ 20 كانون الاول 1995 , (تعريفة الرسوم

الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الصناعة والنفط رقم 2968/ص , تاريخ 27 تشرين الاول

1995 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق" على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل البند المنسق الرسم ملاحظات

48.03 4803.00 ورق من الانواع المستعملة لورق التجميل (تواليت) ولمناديل ازالة مواد التطرية (ماكياج) ولمناشف الايدي والمائدة وللاوراق المماثلة لاستعمالات منزلية او صحية او للتجميل, حشو السليلوز وطبقات من الياف السليلوز, وان كانت مجعدة او متعددة الثني او مبصومة او مكبوسة السطح او مثقبة او ملونة السطح او مزينة السطح او مطبوعة, بشكل لفات او طلحيات. 4803.00.10 000 مهيأ للاستعمال المباشر 20% 4803.00.90 000 غيرها 10% 48.18 ورق من الانواع المستعملة كورق تجميل (تواليت) او كورق مماثل, حشو السليلوز او طبقات من الياف السليلوز من الانواع المستعملة في اغراض منزلية او صحية, بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36 سم او مقطع بأشكال او قياسات معينة, محارم, مناديل لازالة مواد التطرية, مناشف, شراشف طاولة, فوط مائدة حفاضات للاطفال, فوط وواقيات صحية, شراشف اسرة واصناف مماثلة لاستعمالات منزلية او صحية او للتواليت او للمستشفيات, البسة ولوازم البسة, من عجائن ورق او من ورق او من حشو السليلوز او من طبقات الياف السليلوز. 4818.10 0 ورق صحي 20% 4818.20 0 محارم, مناديل لاازالة مواد 20% التطرية, مناشف 4818.30 0 شراشف طاولة وفوط مائدة 20% 4818.40 0 فوط وواقيات صحية, حفاضات 20% للاطفال واصناف صحية مماثلة 4818.50 0 البسة ولوازم البسة دون تعديل 4818.90 0 غيرها دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 1996 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر