ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق
التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 ,
بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 187/95-96 تاريخ 13 حزيران
1996,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/1996 و28/08/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من كافة الرسوم الجمركية, الهبة المقدمة من الجمعية الاميركية World Medical Relief الى جمعية رعاية المعاقين والعجزة في راشيا الوادي- قضاء البقاع الغربي, والمكونة من معدات طبية لتجهيز مستوصف للحالات الطارئة والاسعافات الاولية وطب الاسنان بالاضافة الى كراسي وعكازات للمعاقين وهي موضوع بوليصة الشحن رقم 950116 تاريخ 1 كانون الاول 1995 واذن التسليم رقم 7427 تاريخ 16 شباط 1996,
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: مروان حمادة