المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم النظام الخاص باجراء ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 9292 08/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء)ولا
سيما
المادة 36 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 44 تاريخ 12/1/1996 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/1996 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد هذا المرسوم النظام الخاص باجراء ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء.
مادة 2: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء, والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء), يخضع الاجراء في رئاسة مجلس الوزراء - ادارة الاحصاء المركزي, للاحكام التالية.
مادة 3: 1- تحدد تسميات وعدد واجور الاجراء في ادارة الاحصاء المركزي وفقا للجدول رقم -1- الملحق بهذا المرسوم. 2- بالاضافة الى الشروط العامة للاستخدام الواردة في المادة 4 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء), تحدد الشروط الخاصة باستخدام الاجراء في ادارة الاحصاء المركزي, وفقا للجدول رقم -2- الملحق بهذا المرسوم.
مادة 4: يصنف الاجراء العاملون حاليا في ادارة الاحصاء المركزي وفقا للجدول رقم -3- الملحق بهذا المرسوم وتعتبر تسميات الاجراء الواردة في الملاك الاداري العام تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لأي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .
مادة 5: يلغى نظام الاجراء الحالي في ادارة الاحصاء المركزي.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزيرالمالية الامضاء: رفيق الحريري