المادة 1
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبتها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 6994 تاريخ 1/7/61 للمرحومة حليمة احمد البدوي حسنين بفتح مدرسة الحياة للتعليم الابتدائي في محلة ابي سمرا_ طرابلس .
مرسوم Decree No. 9287 05/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة),
بناء على المرسوم رقم 6994 تاريخ 1/7/1961 المتضمن الاجازة للسيدة حليمة
احمد البدوي حسنين بفتح مدرسة خاصة, ابتدائية, خارجية, مختلطة في محلة
ابي
سمراء- طرابلس باسم مدرسة الحياة للتعليم الابتدائي,
وحيث تبين من حصر الارث الصادر بتاريخ 14/9/94 عن المحكمة الشرعية السنية
في طرابلس ان السيدة حليمة احمد البدوي حسنين قد توفيت بتاريخ 1/3/1994 ,
وانحصر ارثها بأبن شقيقها السيد احمد بدوي محمد فؤاد حسنين,
بناء على استدعاء المقدم من السيد احمد بدوي محمد فؤاد حسنين المسجل
برقم
3613/12 تاريخ 18/8/94 المتضمن طلب الموافقة له على اعطائه اجازة
باستمرار
فتح مدرسة الحياة للتعليم الابتدائي باسمه على ان تصبح باسم "مدرسة
الحياة"
وبادارة الانسة ندى عصام مبيض ),
بناء على قرار الادارة رقم 3096/3 تاريخ 13/5/96 المتضمن الموافقة على
استمرار
فتح المدرسة المذكورة لمرحلة الروضة فقط,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبتها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 6994 تاريخ 1/7/61 للمرحومة حليمة احمد البدوي حسنين بفتح مدرسة الحياة للتعليم الابتدائي في محلة ابي سمرا_ طرابلس .
مادة 2: اجيز للسيد احمد البدوي محمد فؤاد حسنين فتح مدرسة خاصة خارجية مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في محلة ابي سمرا طرابلس على العقار رقم 3353 باسم مدرسة الحياة وبادارة الانسة ندى عصام مبيض . تضم المدرسة مرحلة الروضة فقط ويحدد عدد تلامذتها بأربعين /40/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم