All legislation

مرسوم Decree No. 9286 05/10/1996

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم 3798 تاريخ 06/04/1987 المتضمن الاجارة للسيد سليمان قبلان التنوري بفتح مدرسة خاصة في حوش حالا - رياق (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
9286
Date
05/10/1996
Official Gazette
Issue 53, 17/10/1996, p. 3822-3823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9286 تاريخ 05/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة),

بناء على المرسوم رقم 3798 تاريخ 6/4/87 المتضمن الاجازة للسيد سليمان

قبلان

التنوري بفتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة لمرحلتي الروضة والتعليم

الابتدائي

في حوش حالا - رياق (قضاء زحلة) بأسم "مدرسة الانطلاق الحديث" وبادارة

السيد

سليمان قبلان التنوري,

بناء على القرار رقم 817 تاريخ 14/12/92 المتضمن اضافة مرحلة التعليم

المتوسط

الى اجازة مدرسة الانطلاق الحديث والغاء مرحلة الروضة منها,

بناء على استدعاء المقدم من السيد سليمان قبلان التنوري المسجل برقم 321/

12

تاريخ 15/1/96 والمتضمن طلب الموافقة له على ادخال ولديه السيدين الياس

وانطوان

التنوري شريكين معه في اجازة المدرسة المذكورة,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين الياس وانطوان سليمان التنوري

المسجل

برقم 321/12 تاريخ 15/1/1996 والمتضمن طلب الموافقة لهما على ادخالهما

شريكين

في اجازة المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3798 تاريخ 6/4/87 واستعيض عنه بالنص التالي: "اجيز للسادة سليمان قبلان التنوري والياس وانطوان سليمان التنوري, فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في حوش حالا - رياق - قضاء زحلة على العقار رقم 1295 باسم "مدرسة الانطلاق الحديث". تضم المدرسة مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط ويحدد عدد تلامذتها بمئتين وخمسة وثلاثين /235/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد الياس سليمان التنوري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم