ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة),
بناء على المرسوم رقم 3798 تاريخ 6/4/87 المتضمن الاجازة للسيد سليمان
قبلان
التنوري بفتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة لمرحلتي الروضة والتعليم
الابتدائي
في حوش حالا - رياق (قضاء زحلة) بأسم "مدرسة الانطلاق الحديث" وبادارة
السيد
سليمان قبلان التنوري,
بناء على القرار رقم 817 تاريخ 14/12/92 المتضمن اضافة مرحلة التعليم
المتوسط
الى اجازة مدرسة الانطلاق الحديث والغاء مرحلة الروضة منها,
بناء على استدعاء المقدم من السيد سليمان قبلان التنوري المسجل برقم 321/
12
تاريخ 15/1/96 والمتضمن طلب الموافقة له على ادخال ولديه السيدين الياس
وانطوان
التنوري شريكين معه في اجازة المدرسة المذكورة,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين الياس وانطوان سليمان التنوري
المسجل
برقم 321/12 تاريخ 15/1/1996 والمتضمن طلب الموافقة لهما على ادخالهما
شريكين
في اجازة المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3798 تاريخ 6/4/87 واستعيض عنه بالنص التالي: "اجيز للسادة سليمان قبلان التنوري والياس وانطوان سليمان التنوري, فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في حوش حالا - رياق - قضاء زحلة على العقار رقم 1295 باسم "مدرسة الانطلاق الحديث". تضم المدرسة مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط ويحدد عدد تلامذتها بمئتين وخمسة وثلاثين /235/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد الياس سليمان التنوري.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم