المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: صلاح شيخو احمد, طه الحاج, بلال السبقجي, علي الديك, محمد خالد الشعار, عبد الرحمن مراد, بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي البسطات في الاسواق الشعبية والتجارية في محافظة لبنان الشمالي" مركزها طرابلس .
قرار Decision No. 340 23/07/1996
ان وزير العمل,
بناء على مرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل,
بناء على الطلب المسجل برقم 2470/3 تاريخ 28/09/1995,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: صلاح شيخو احمد, طه الحاج, بلال السبقجي, علي الديك, محمد خالد الشعار, عبد الرحمن مراد, بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي البسطات في الاسواق الشعبية والتجارية في محافظة لبنان الشمالي" مركزها طرابلس .
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المؤلفة من الاشخاص المذكورين في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني - وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
الشياح في 23 تموز 1996 وزير العمل اسعد حردان