All legislation

قرار Decision No. 340 23/07/1996

تاسيس نقابة

Type
قرار · Decision
Number
340
Date
23/07/1996
Official Gazette
Issue 53, 17/10/1996, p. 3959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 340 تاريخ 23/07/1996
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على مرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل,

بناء على الطلب المسجل برقم 2470/3 تاريخ 28/09/1995,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: صلاح شيخو احمد, طه الحاج, بلال السبقجي, علي الديك, محمد خالد الشعار, عبد الرحمن مراد, بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي البسطات في الاسواق الشعبية والتجارية في محافظة لبنان الشمالي" مركزها طرابلس .

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المؤلفة من الاشخاص المذكورين في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني - وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

الشياح في 23 تموز 1996 وزير العمل اسعد حردان