ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 وتعديلاته, ولا سيما المواد 7 و54 و56 منه,
بناء على الطلب المقدم من الممثل القانوني لشركة "ذي طوكيو مارين اند
فاير
انشورنس كومباني ليمتد" بتاريخ 18/10/1994,
والمسجل بالرقم 2809/أ.ت والرامي الى انهاء اعمال وكالتها في لبنان,
بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/07/
1996 ,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع الثلاثة (حريق, نقل, حوادث), المعطى لشركة "ذي طوكيو مارين اند فاير انشورنس كومباني ليمتد" ذات الجنسية اليابانية والكائن مركزها الرئيسي في مدينة طوكيو, والمسجلة بالرقم (100) في سجل هيئات الضمان.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية الحوادث العالقة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 20 آب 1996
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر