All legislation

قرار Decision No. 119 08/10/1996

اعتبار المنطقة من الشاطىء البحري الواقعة ضمن احداثيات المساحة التالية Y1-22300 Y2-22700 ميناء عائدا لملاحة زوارق النزهة والصيد

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
08/10/1996
Official Gazette
Issue 53, 17/10/1996, p. 3960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 08/10/1996
Source
Lebanese University

ان وزير النقل,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة وتسمية وزير

النقل),

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993 (انشاء وزارة النقل) لا سيما

المادة

الثانية منه,

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/1966 (نظام المرافىء والموانىء)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح المدير العام للنقل البري والبحري,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر المنطقة من الشاطىء البحري في الضبية - محافظة جبل لبنان الواقعة ضمن احداثيات المساحة التالية: Y2- 22700 & Y1 - 22300 ميناء عائدا لملاحة زوارق الصيد والنزهة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

8 تشرين الاول 1996 وزير النقل عمر مسقاوي