المادة 1
مادة 1: تعتبر المنطقة من الشاطىء البحري في الضبية - محافظة جبل لبنان الواقعة ضمن احداثيات المساحة التالية: Y2- 22700 & Y1 - 22300 ميناء عائدا لملاحة زوارق الصيد والنزهة.
قرار Decision No. 119 08/10/1996
ان وزير النقل,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة وتسمية وزير
النقل),
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993 (انشاء وزارة النقل) لا سيما
المادة
الثانية منه,
بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/1966 (نظام المرافىء والموانىء)
وتعديلاته,
بناء على اقتراح المدير العام للنقل البري والبحري,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعتبر المنطقة من الشاطىء البحري في الضبية - محافظة جبل لبنان الواقعة ضمن احداثيات المساحة التالية: Y2- 22700 & Y1 - 22300 ميناء عائدا لملاحة زوارق الصيد والنزهة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
8 تشرين الاول 1996 وزير النقل عمر مسقاوي